العلامة الحلي

208

مختلف الشيعة

مسألة : قال ابن الجنيد ( 1 ) : من طيف به لعلة فبرئ أعاد الطواف إذا قدر عليه ، وكذلك السعي ، وليس بجيد . لنا : إنه قد خرج عن العهدة بفعله فلا يجب عليه الإعادة . مسألة : قال الشيخان : إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته وانصرفت ، فإن كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت ، وإن كان أقل استأنفت ( 2 ) ، وهو المشهور ، واختاره علي بن بابويه ( 3 ) . ولابنه قولان : هذا أحدهما ذكره في المقنع قال فيه : وقد روي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى ( 4 ) . الثاني : في كتاب من لا يحضره الفقيه قال : روى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى . وروى العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - مثله ( 5 ) . قال : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان ، عن إبراهيم ابن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) المقنعة : ص 440 ، المبسوط : ج 1 ص 331 . ( 3 ) لم نعثر على رسالته . ( 4 ) المقنع : ص 84 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ح 2766 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 501 .